تهديكم غرفة الخرج أطيب التحيات، وتفيد بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (3317/٤٧/1) وتاريخ (1447/06/13هـ)، والمشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ (1446/08/24هـ)وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6/15 ت ر/ 4/2025) وتاريخ (1447/03/01هـ)، والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة عشرة) منها على: “أولاً: يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: ٢- الدراجة العادية / السكوتر: ج- أن تكون الدراجة العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس “وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (1/٤٧/270) وتاريخ (2025/10/22م)، القاضي في البند (أولا): اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.
عليه نأمل من السادة أصحاب الأعمال التكرم بالاطلاع، ويمكن للمهتمين في الاستثمار في هذا النشاط إلى التقديم على التراخيص عبر البوابة والالتزام بالاشتراطات والضوابط.