تهديكم غرفة الخرج أطيب التحيات، إشارة إلى تلقي الاتحاد برقية عاجلة من وزارة التجارة رقم (٩٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ ه، والمشار فيها إلى برقية سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين رقم ( ٤١٨-٢٥-٠٢٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٣ه، الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٥م، المشار بها إلى نص المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٨ه، والتي تنص على أن ” الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين بالمملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها…”، وما نصت عليه المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه، على أن ” يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها…”، واشارة إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤م، بين الوزارة والهيئة لمناقشة قيام عدد من تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديم منتج “الضمان الممتد” لعملائهم، وحيث يعد منتج “الضمان الممتد” أحد المنتجات التأمينية التي يجب أن تقدم حصراً من خلال شركات التأمين المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث أنه لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وحيث أن تقديم منتج الضمان الممتد من قبل جهات غير مرخصة يعد مخالفة تعرض الجهات غير المرخصة للعقوبات النظامية الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من ذات النظام.
عليه، آمل التأكيد على شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات المقدمة لمنتج “الضمان الممتد” الالتزام بعدم تقديم هذا المنتج إلا من خلال شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة تأكيداً على الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة.